الأمر الأوّل ، نفس ظرف امتثال الأمر الثاني بشهادة انّه قال : وفي الوقت نفسه صلِّ.
الثانية : انّ نتيجة الأمرين اللذين أحدهما مطلق والآخر مشروط هو طلب الضدين لا طلب الجمع بين الضدين ، وذلك لأنّه يطلب الإزالة بلا قيد وشرط كما هو مقتضى الإطلاق.
ولكن يطلب الصلاة في ظرف انصراف المكلّف عن امتثال الأمر بالإزالة ، فتكون النتيجة طلب الضدين لا طلب الجمع بينهما ، وإنّما يلزم طلب الجمع بين الضدّين لو طلب الأمر بالمهم حتّى في ظرف إرادته لامتثال الأمر بالأهم والمفروض خلافه.
وبعبارة أُخرى : انّ المولى يلاحظ انّ للمكلّف حالتين :
تارة يريد صرف قدرته في الأمر بالأهمّ ، وهذا هو الذي يبعثه الأمر بالأهم إلى امتثاله.
وأُخرى لا يريد صرف قدرته فيه فلا يبعثه الأمر بالأهم إلى امتثاله لبعض الملابسات ولكن يوجد في نفسه داع إلى امتثال الأمر بالمهم ، ولأجل رعاية كلتا الحالتين يأمر بالأهم وفي ظرف العصيان على نحو الشرط المتأخر يأمر بالمهم.
وبذلك يظهر انّ شيئاً من الأُمور التالية ليس مانعاً من توجيه أمرين إلى المكلّف على نحو الترتب.
١. اجتماع أمرين فعليين.
٢. كون الأمر بالأهم في رتبة الأمر بالمهم.
٣. استلزام اجتماعهما في مرتبة الأمر بالمهم طلب الضدين.