١. لام الجنس فيما إذا كان الحمل شائعاً
يقع الكلام تارة فيما إذا كان الحمل شائعاً صناعياً وأُخرى حملاً أوّلياً.
أمّا الأوّل فله أقسام خمسة :
أ. إذا كانت النسبة بين المسند إليه والمسند التساوي نحو الإنسان ضاحك.
ب. إذا كان المسند إليه أخصَّ مطلق من المحمول ، نحو : الإنسان ماش.
ج. إذا كان المسند إليه أعمّ مطلق من المسند نحو : الأمير زيد.
د. إذا كانت النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه كما في قول القائل : الحمامة بيضاء.
فالقسمان الأوّلان يفيدان الحصر لا لجهة اللام ، بل لأجل كون النسبة هي التساوي أو كون المسند إليه أخصّ مطلق.
فلو استفيد الحصر فإنّما يستفاد من لحاظ النسبة ، وأمّا وجود اللام فليس له دور في المقام ، وأمّا الآخران فلا يدلاّن على الحصر لافتراض انّ المسند إليه أعمّ من المسند ، أو كون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه فلا يعقل للحصر مفهوم.
وحاصل الكلام : انّ الذي يؤثر في الحصر وعدمه هو لحاظ واقع المسند إليه مع المسند من حيث النسبة ، ولذلك يفيد الحصر في الأوّلين دون الآخرين.
إذا أُريد من مدخول لام الجنس الإطلاق والإرسال فهو يفيد الحصر ، كما في قوله : ( الحمد للّه ) فانّ حصر جنس الحمد للّه ، لأجل انّ كلّ ما يصدق عليه الحمد فهو للّه حتّى الحمد الموجه إلى غيره ، لانّه سبحانه مبدأ المحامد وأصلها ، فكلّ ما للغير من جمال وكمال فهو منه سبحانه.