الاستثناء بعد النفي ، أعني قوله عليهالسلام : خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلا ما غيـّر لونَه أو طعمه أو ريحه. (١)
٢. لو ضمّ إلى نيّة التقرّب في الوضوء رياء ، قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب والمشهور هو البطلان ، لقوله سبحانه : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّين ) (٢) ، والمراد من « الدين » هو الطاعة ، والحصر قاض بأنّ فاقدة الإخلاص لا أمر بها فلا تكون صحيحة. (٣)
فرعان مبنيان على إفادة « إنّما » للحصر
١.يجب أن تُحنَّط مساجد الميّت السبعة بالحنوط ، وهو الطيب المانع عن فساد البدن ، وظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالكافور لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور ». (٤)
٢. روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : إذا كنت إماماً « فإنّما التسليم » أن تسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقول : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة. (٥)
فيدلّ الحصر على عدم الخروج إلا بالتسليم الثاني.
__________________
١. الوسائل : ١ ، الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩ ؛ لاحظ الجواهر : ١ / ٨٣.
٢. البيّنة : ٥.
٣. لاحظ الجواهر : ٢ / ٩٦ ـ ٩٧.
٤. الوسائل : ٢ ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ١ ؛ لاحظ الجواهر : ٤ / ١٧٦.
٥. الوسائل : ٤ ، الباب ٢ من أبواب التسليم ، الحديث ٢.