فروع مبنية على مفهوم العدد
١. لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق من منافذ البدن المعلومة عمداً غير الحقنة بالمايع ، لصدق اسم الصوم معه شرعاً ، وحصر الباقر عليهالسلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ». (١)
٢. هل يكفي الحجر الواحد إذا كان له أطراف ثلاثة؟ قيل لا ، لورود النصّ على ثلاثة أحجار إلا أن يحمل على الغالب. (٢)
٣. هل تكره قراءة أزيد من سبع آيات على الجنب؟ قيل : نعم لمفهوم موثقة سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات ». (٣)
٤. يسقط خيار الحيوان بانقضاء المدة وهي ثلاثة أيّام ؛ قال بعض الأفاضل : بلياليها تحقيقاً ، لأنّه الأصل في التحديد. (٤)
٥. يستحبّ أن يرغم الأنف في حال السجود ولا يجب ، لمفهوم ما دلّ على أنّ السجود على سبعة أعظم أو أعضاء. (٥)
٦. لا تنعقد الجمعة بالأقلّ من خمسة لقوله عليهالسلام : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة » (٦) ، فيكون مفهومه ـ لو
__________________
١. الوسائل : ٧ ، الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١ ؛ لاحظ الجواهر : ١٦ / ٢٩٦.
٢. الوسائل : ٢ ، الباب ٩ من أبواب الخلوة ، الحديث ٩ ؛ لاحظ الجواهر : ٢ / ٣٥.
٣. الوسائل : ٢ ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٩ ؛ لاحظ الجواهر : ٣ / ٧١.
٤. لاحظ الجواهر : ٢٣ / ٣٠.
٥. الوسائل : ٤ ، الباب ٤ من أبواب السجود ، الحديث ٨ ؛ لاحظ الجواهر : ١٠ / ١٧٤.
٦. الوسائل : ٥ ، الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ٢ ؛ لاحظ الجواهر : ١١ / ١٩٩.