قلنا بأنّ للعدد مفهوماً ـ انعقادها بالخمسة.
فروع لها صلة بمفهوم اللقب
١. يستدل على حرمة عمل الصور المجسّمة لذوات الأرواح بصحيح زرارة عن أبي جعفرقال : « لا بأس بتماثيل الشجر ». (١)
٢. يستدلّ على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري بصحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط ». (٢) فيدلّ على نفيه عن البائع بمفهوم اللقب.
٣. روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير ، فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على جواز تكفين المرأة به. (٣)
٤. استدلّ على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد بصحيح ابن سنان « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها » ، ومفهومه عدم جواز الاكتفاء بها لغيره. (٤)
تمّ الكلام في المفاهيم
__________________
١. الوسائل : ١٢ ، الباب ٩٤من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ ؛ لاحظ الجواهر : ٢٢ / ٤٢.
٢. الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
٣. المستدرك : ٢ ، الباب ٩١ من أبواب الكفن ، الحديث ٢ ؛ لاحظ الجواهر : ٤ / ١٧٠.
٤. الوسائل : ٤ ، الباب ٢ من أبواب القراءة ، الحديث ٥ ؛ لاحظ الجواهر : ٩ / ٣٣٤.