السابع : حكم العشرة وأمثالها
لمّا عرّف المحقّق الخراساني المفهوم العام بقوله : شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، خرج بالنتيجة التالية : انّ مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها. (١)
وبعبارة أُخرى : قوله في تعريف العام « انطباقه لكلّ ما يشمله » يُخرج العشرة لأنّها وإن كانت تشمل الآحاد ولكنّها لا تنطبق عليها ، فليس الشمول كافياً في صدق العموم ، بل يحتاج وراءه إلى الانطباق.
يلاحظ عليه : أنّ قيد الانطباق وإن أخرج العشرة عن تحت العموم ولكنّه يوجب خروج الجمع المحلّى باللام عن تعريف العام ، فانّ « العلماء » شامل لكّل فرد فرد لكنّه لا ينطبق على واحد منهم فلا يقال : زيد العلماء.
والأولى إخراج العشرة عن تحت العام بقيد آخر ، وهو انّ العام في مصطلح الأُصوليّين ما دلّ على الكثرة المبهمة من حيث الكمية والمقدار ، كما هو الحال في الجمع المحلّى باللام والنكرة الواقعة في سياق النفي.
وأمّا العشرة فهي محدودة قلّة وكثرة.
نعم يمكن عدّها من ألفاظ العموم إذا أُريد منها مجموعات من العشرة كالعشرات بحيث يكون لكلّ عشرة مصداق وفرد فلاحظ.
إذا عرفت هذا فلندخل في صلب الموضوع ، ويأتي الكلام فيه ضمن فصول :
__________________
١. الكفاية : ١ / ٣٣٢.