ضمن العام ، وجعل اللفظ حقيقة فيه أولى من جعله حقيقة في المشكوك. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الأولوية في مقام الاستعمال لا يكون دليلاً على الأولوية في مقام الوضع ، لأنّ لكلّ ملاكاً خاصاً ، إذ الملاك في مقام الوضع ، هو الحاجة لبيان العموم فلابدّ من وضع لفظ أو ألفاظ لبيان هذا المقصد ، والملاك لتعيين المستعمل فيه هو كونه متيقناً ، لا مشكوكاً ، فلا يستدلّ بأحدهما على الآخر ، مع كون مقام الوضع متقدّماً والاستعمال متأخراً.
٢. انّ الخاص أكثر من العام حتّى اشتهر : ما من عام إلا وقد خُصّ ، فلو كانت حقيقة في الخصوص لزم تقليل المجاز بخلاف العكس. (٢)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه دليل على ضد المقصود ، لأنّ تخصيص العام آية انّه موضوع له ، لكن ورد عليه التخصيص ، ولولا ذلك ، لما كان للتخصّص معنى محصل.
وثانياً : أنّه مبني على أنّ التخصيص مستلزم كون العام مجازاً مستعملاً في غير ما وضع له ، وسيوافيك انّ الحقّ خلافه ، وانّ العام ـ مطلقاً ـ مستعمل في معناه ، سواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً ومراد بالإرادة الاستعمالية التي هي مناط الحقيقة والمجاز.
لكن ما تتعلّق به الإرادة الاستعمالية على صنفين :
١. يكون متعلّقاً للإرادة الجديدة أيضاً.
٢. ما لا يكون كذلك.
__________________
١. قوانين الأُصول : ١ / ١٩٣ ؛ الفصول : ١٦١.
٢. قوانين الأُصول : ١ / ١٩٦.