والمتكلّم يشير بالمخصص إلى القسم الثاني وانّ الفساق مما لم تتعلّق به الإرادة الجدية وإن تعلّقت به الإرادة الاستعمالية.
وأمّا ما هو الداعي لاستعمال اللفظ في معنى وسيع تعلّقت به الإرادة الاستعمالية دون الجدية فسيوافيك بيانه.
وأمّا القول بالاشتراك فلم نقف على دليل له ، ولعلّه جعل الاستعمال في كلا المعنيين دليلاً على وضع الألفاظ لهما ، لكن الاستعمال أعمّ من الوضع كما هو واضح.
ثمّ إنّ للخصوص أيضاً ألفاظاً ، كلفظة « بعض » أو « قسم » أو « فئة » أو « طائفة » ، أو ما يقوم مقام هذه الألفاظ.
ثمّ إنّهم ذكروا للعام صيغاً نشير إليها :
١. وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي.
٢. لفظة « كل » و « الجميع » أو ما يعادلهما.
٣. الجمع المحلّى باللام ، كالعقود في قوله تعالى : ( أَوفُوا بالعُقُود ). (١)
٤. المفرد المحلّى باللام كقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ ). (٢)
ولندرس الجميع واحداً بعد الآخر :
الأوّل : النكرة في سياق النفي أو النهي
إنّ من أدوات العموم وقوع النكرة في حيز النفي والنهي ، يقول ابن مالك في مورد « لا » النافية للجنس.
__________________
١. المائدة : ١.
٢. البقرة : ٢٧٥.