الأفراد غير تام على الأُصول الفلسفية ، لأنّ الطبيعة لا واحدة ولا كثيرة ، بل مع الواحد واحدة ومع الكثير كثيرة ، فكما لها وجودات حسب الافراد ، فهكذا لها اعدام بحسبها.
نعم تصحّ القاعدة في نظر العرف وذلك لقرينة خارجية خصوصاً في النواهي ، لأنّه إذا قال : لا تشرب الخمر ، فالمفسدة قائمة بكلّ واحد واحد من أفراد الخمر ، فترك فرد من أفرادها مع استعمال سائر الأفراد لا يؤمّن غرض المولى ، فصار ذلك قرينة على أنّ المراد هو نفي الطبيعة بنفي جميع أفرادها.
الثاني : انّ العموم عبارة عمّا تدلّ على الكثرة والافراد بالدلالة اللفظية لا بالدلالة العقلية ، فانّ استفادة العموم في المورد مستند إلى الدلالة العقلية العرفية لا إلى الدلالة اللفظية ، ومع ذلك كلّه فلا شكّ في أنّ هيئة لا رجل تدلّ على نفي عامة الأفراد ولو بقرينة عامة عرفية ، وهي انّ نفي الطبيعة بنفي عامة أفرادها والتبادر أفضل دليل له.
هل استفادة العموم رهن مقدّمات الحكمة؟
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ذهب إلى أنّ استفادة العموم رهن أخذ الطبيعة مرسلة لا مبهمة ، قابلة للتقييد وإلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أُريد منها يقيناً لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها ، وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية ، فانّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الافراد التي تصلح لانطباقها عليها. (١)
توضيحه : انّه يشترط في استفادة العموم أخذ الطبيعة مرسلة سارية في جميع
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٣٤.