وحصيلة الكلام : انّ المحقّق الخراساني خلط بين استفادة العموم ودفع احتمال مدخلية قيد آخر في الموضوع ؛ فالأوّل يكفي فيه نفي الطبيعة بمعناها اللغوي من دون حاجة إلى إرسال وغيره ، وأمّا الثاني ـ أي احتمال دخالة قيد في الموضوع ـ فدفعه رهن مقدّمات الحكمة.
الثاني : لفظة كلّ أو ما يعادلها
المتبادر من لفظ كلّ أو ما يعادله هو الاستيعاب والعموم ، غير أنّ سعة الدلالة تتبع سعة المدخول وضيقه ، فهو على كلّ تقدير بصدد إفادة العموم ، سواء أقال : أكرم كلّ عالم أو قال : أكرم كلّ عالم عادل. فإطلاق الموضوع وتقييده لا يضرّ بدلالة كلّ الموضوع للشمول والاستيعاب.
وبذلك يعلم أنّا لا نحتاج في استفادة الشمول والعموم إلى إجراء مقدّمات الحكمة ، لأنّ لفظة كلّ موضوعة للشمول ومعه لا حاجة لشيء آخر.
نعم لو احتملنا انّ للموضوع قيداً سقط من كلام المتكلّم يصحّ نفيه بمقدّمات الحكمة ، فالخلط السائد في القسم الأوّل جار في المقام ، فنحن في استفادة العموم مستغنون عن إجراء مقدّمات الحكمة ، وأمّا في نفي احتمال تقيد الموضوع بقيد آخر فيدفع بمقدّمات الحكمة.
الثالث : الجمع المحلّى باللام
وممّا عدّ من أدوات العموم ما اتّفق الأُصوليون على إفادتها للعموم (١) ، كقوله سبحانه : ( أَوفُوا بالعُقُـود ) (٢) ، وقوله سبحـانه : ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِين
__________________
١. القوانين : ١ / ١٩٧.
٢. المائدة : ١.