الملاك أخصّ من مطلق بني أُمية يجب أن يكون الموضوع أيضاً كذلك ، وليس هذا إلا قيد « غير المؤمن » أو قيد « غير الخير » ونظائرهما ، فعندئذ يلحق الحكم الثاني بالقسم الأوّل في تركّب الموضوع من جزءين :
١. كونه أُموياً ، ٢. كونه غير المؤمن أخذاً بوحدة الموضوع والملاك في السعة والضيق.
وأمّا ما ذكره من أنّ الملاك لا يمكن أخذه في الموضوع ، وذلك لأنّ حكم اللعن بنفسه لا يصلح أن يعمّ المؤمن أو الخير حتّى يصحّ تخصيصه بأحد هذين الوجهين ، مدفوع بأنّه خلط بين سعة الحكم حسب الإرادة الاستعمالية وسعة الحكم بالإرادة الجديّة ، فاللعن حسب الإرادة الجديّة وإن كان لا يصلح أن يعمّ المؤمن أو الخير ولكنّه حسب الإرادة الاستعمالية قابل لأن يعمّ عامة بني أُميّة حتّى المؤمن والخيّر ، وذلك لوجود المقتضي في كلهم إلا من هداهم اللّه ، فعلى ذلك فلا فرق بين كون غير المؤمن ملاكاً للحكم أو مأخوذاً في الموضوع.
وثالثاً : أنّ ما ذكره من الصورة الثالثة ، أعني : ما يتردد بين الملاك وقيد الموضوع مخدوش أيضاً ، لأنّ حاصله أنّه يلحق بالقسم الثاني باحتمالين :
١. احتمال أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه.
٢. احتمال انّ ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاك.
فهذان الاحتمالان من الظنون التي لم يقم على حجّيتها دليل ، أفيصحّ أن يتمسّك بالعام اعتماداً على هذين الاحتمالين؟!
٣. التفصيل بين ما إذا كان الفساد هو الأصل وعدمه
وهاهنا تفسير ثالث وإن شئت فسمه رابع التفاصيل بضم ما أفاده المحقّق