الصحّة إذا كان هناك شك في وجود المسوّغ للبيع.
٥. لوتلف مال الغير تحت يد الإنسان فالأصل فيه هو الضمان إلا إذا كانت اليد يد أمانة ، فلو تلف مال وشكّ في كيفية اليد أنّها يد أمانة أو لا ، فالأصل فيه الضمان ، ولأجل ذلك حكم الفقهاء في مثل المورد بالضمان. (١)
وإن كان المورد ، من قبيل الشبهة المصداقية ، لقوله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي. (٢)
٦. الأصل في اللحوم البحرية هي الحرمة إلا السمك ذات الفلس ، فلو شكّ في نوع سمك في أنّه من ذوات الفلس أو لا ، فالأصل فيه الحرمة حتّى يثبت الخلاف ، لنفس الوجه الذي أوضحنا حاله في الأمثلة السابقة.
__________________
١. نقل شيخنا الأُستاذ ـ مد ظلّه ـ عن شيخه المحقّق البروجردي في درسه احتمال انّ المشهور اعتمدوا في الإفتاء بالضمان بالروايات الواردة في المقام ، لاحظ الوسائل : ١٣ ، الباب ١٦ من أبواب الرهن ، الحديث ٢ و ٣.
٢. سنن البيهقي : ٦ / ٩٠ ، ٩٥ ؛ مسند أحمد : ٥ / ٨ و ١٣.