أمّا الثاني فكما إذا ورد المخصص بصورة الاستثناء أو ورد منفصلاً عن العام ، إذ ليس لهما دور عند ذاك إلا الإخراج من دون تقييد للعام بقيد وجودي ، فالاستثناء يخرج آحاد الفسّاق دون أن يقيد عنوان العام بقيد ومثله المخصص المنفصل ، غاية الأمر يجب في كلا الموردين أن لا يصدق عليه عنوان المخصص ، ويكفي في ذلك استصحاب العدم الأزلي للرجل المشكوك فسقه وعدالته.
وعلى ضوء هذا قال المحقّق الخراساني بجريان استصحاب عدم القرشية في المرأة المرددة بين القرشية وغير القرشية ، قائلاً ، بأنّ النصّ ورد على أنّ المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا القرشية ، فالمخصّص متصل لكنّه بصورة الاستثناء فليس له دور إلا إخراج القرشية من دون تقييد موضوع العام بقيد ، غاية الأمر يجب أن يحرز عدم عنوان المخصص ، ويكفي في ذلك استصحاب عدم القرشية للمرأة المرددة ، فيكون المورد من الموارد التي تثبت أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل.
ومثله ما إذا كان المخصّص منفصلاً كما إذا قال : المرأة ترى الحمرة إلى خمسين عاماً ثمّ ذكر بعد فترة : القرشية ترى الدم إلى ستين.
وبذلك تبين انّ نظريته مبنيّة على أمرين :
الأوّل : انّ التخصيص المتصل بصورة الوصف أو بصورة القضية الموجبة المعدولة ينوِّع العام ويجعل الموضوع مركّباً من جزءين ، ومن المعلوم أنّه لا يمكن إثبات القيد الوجودي بالأمر العدمي.
الثاني : انّه إذا كان المخصّص متّصلاً بصورة الاستثناء أو منفصلاً فلا يضفي للعام تنويعاً ولا يوجب تركّب الموضوع ، بل العام باق على عمومه ، غاية الأمر يجب أن لا يصدق عليه عنوان المخصّص ، فعندئذ يكفي استصحاب عدم