قرشية المرأة ، بعدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش فيكون باقياً تحت العام محكوماً بحكمه.
وبذلك علم أنّ المحقّق الخراساني يركز في جريان الأصل الأزلي وعدمه على شيء واحد وهو تعنون العام بقيد وجودي كما في القسمين الأوّلين وعدم تقيّده به كما في القسمين الأخيرين ، فبما انّ الوصف أو الموجبة المعدولة ينوِّع العام بقيد وجودي فلا يثبت بالأصل العدمي ، وأمّا الاستثناء والمخصّص المنفصل لا ينوع الموضوع ولا يضفي عليه قيداً زائداً غاية الأمر يجب أن يحرز عدم عنوان المخصص فيجري ويثبت عدم تعنونه به.
هذا توضيح مفصّل لمرام صاحب الكفاية ، وقد أجمل قدسسره في بيان مقصوده.
مناقشة نظرية المحقّق الخراساني
البحث في جريان استصحاب العدم الأزلي في المرأة المرددة بين القرشية وغيرها يقع في مقامين :
الأوّل : مقام الثبوت.
الثاني : مقام الإثبات.
أمّا الأوّل فالذي يمكن أن يبقى تحت العام بعد ملاحظة المخصص ، أحد الأُمور الثلاثة :
١. الموجبة المعدولة نحو قولنا : المرأة غير القرشية ترى الدم إلى خمسين.
٢. الموجبة ، السالبة المحمول نحو قولنا : المرأة التي هي ليست قرشيـة ترى الدم إلى خمسين. والمراد من الموجبة السالبة المحمول هو جعل القضية السالبة المحصلة خبراً لموضوع أو في حكم الخبر ، كما في المقام بحيث يكون الربط قبـل