الخبـر فتحمـل السالبـة على الموضـوع ويوصف بها لبّاً ويقـال : المـرأة التـي هي ليست بقرشية.
٣. السالبة المحصلة نحو قولنا : إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين ، وعلى كلّ تقدير فالباقي تحت العام أحد القضايا الثلاثة.
فلو كان الباقي تحت العام ، هو الأوّلان ، أعني : المرأة بوصف القرشية ، أو المرأة التي هي ليست بقرشية ، فلا يمكن إثبات هذا القيد بالأصل العدمي ، وذلك لوجهين :
الأوّل : انّ القيد المنوِّع أمر وجودي ، والمستصحب أمر عدمي ، واستصحاب الأمر العدمي وإثبات القيد الوجودي من الأُصول المثبتة. وهذا هو الذي ركّز المحقّق الخراساني عليه.
الثاني : انّ المتيقّن قضية سالبة محصلة حيث تقول : إذ لم تكن المرأة موجودة فلم تكن قرشية ، والقضية المشكوكة قضية سالبة المحمول بمعنى نعلم وجودها ونشك في وصفها ، فاستصحاب السالبة المحصلة الصادقة مع نفي الموضوع وإثبات القضية بصورة سالبة المحمول من الأُصول المثبتة.
وقد تكرر من الشيخ الأعظم وغيره أنّ مفاد كان التامة أو النفي التام لا يثبتان مفاد كان الناقصة والنفي الناقص ، مثلاً :
إذا كان في البيت ماء كرّ فنقص منه شيء ، فلو قيل كان في البيت ماء كرّ بصورة كان التامة فلا يثبت به كرّيّة هذا الماء المشكوك ، ولا محيص من الاستصحاب بصورة كان الناقصة بأن يقال : انّ هذا الماء كان كرّاً والأصل بقاؤه.
ومنه المرأة المشتبهة المرددة بين القرشية وغيرالقرشية ، فالمتيقّن عدم قرشية تلك المرأة عند عدم وجودها ، أعني : النفي التام ، والمشكوك هذه المرأة الموجودة ، المشكوكة قرشيتها. واستصحاب التام لا يثبت النفي الناقص.