إلى هنا تبيّن انّ الأصل لا يجري فيما إذا كان الواقع تحت العام إحدى القضيتين :
١. معدولة المحمول.
٢. الموجبة سالبة المحمول.
نعم لو كان الواقع تحت العام على نحو السالبة المحصلة نحو قولنا : إذا لم تكن هذه المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين الصادقة حتّى مع عدم الموضوع ، ففي هذه الصورة تثبت القضيةُ المشكوكة بالقضية المتيقّنة لعدم وجود المانعين المذكورين ، فعندئذ يصحّ استصحاب عدم قرشيتها لإثبات انّ المرأة المرددة واقعة تحت العام لم تخرج منها.
الكلام في مقام الإثبات
إلى هنا تمّ كلامنا في مقام الثبوت ، بقي الكلام في مقام الإثبات ، أي تعيين أنّ الباقي تحت العام من أي قسم من الأقسام الثلاثة.
الظاهر أنّ الباقي تحت العام بعد التخصيص هو القسمان الأوّلان لا الثالث.
وذلك لأنّ الحكم الوارد في القضية حكم إيجابي ( ترى ) والقضية الموجبة لا تصدق إلا بوجود الموضوع ، قال التفتازاني في التهذيب : ولابدّ في الموجبة من وجود الموضوع ، إمّا محقّقاً وهي الخارجية ، أو مقدّراً فالحقيقية ، أو ذهناً فالذهنية. (١) والقضية في المقام حقيقية يجب وجود الموضوع في ظرف الصدق ، ومن المعلوم أنّ الرؤية إلى خمسين من خصائص المرأة الموجودة فيختص الباقي تحت العام
__________________
١. الحاشية على تهذيب المنطق : ٥٨ ، ط مؤسسة النشر الإسلامي.