بالقضية المعدولة أو بالموجبة السالبة المحمول اللتين لا ينفكان عن صدق الموضوع ووجوده.
وأمّا القضية السالبة المحصّلة فيمتنع أن تقع موضوعاً للرؤية ، فلو قيل إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين فقد جُمِعَ بين نقيضين ، فالموضوع بما انّه قضية سالبة محصّلة يصدق مع عدم الموضوع ، ولكن المحمول ( ترى ) بما انّه قضية موجبة لا تصدق إلا مع وجود الموضوع فلا يمكن أن يكون الباقي تحت العام هو السالبة المحصّلة.
فإن قلت : لا مانع من أن يكون الأصل فاقداً للأثر حدوثاً وواجداً له بقاءً ، فعدم القرشية وإن كان فاقداً للأثر عند عدم الموضوع ولكنّه واجد له بعد وجود الموضوع ومثل هذا داخل تحت قوله : لا تنقض اليقين بالشك.
قلت : ما ذكرته صحيح فيما إذا عمّ الدليل كلتا الصورتين ، مثلاً : إذا كان الماء كراً على وجه اليقين يشمله الدليل الاجتهادي بأنّه لاينجّسه شيء ، فإذا نقص منه شيء فشكّ في كونه كرّاً فالدليل الاجتهادي يكون قاصراً عن شموله لهذا المورد ، ولكن لا قصور في دليل الاستصحاب فيستصحب بقاء الماء على الكرّية فيشمله الدليل الاجتهادي ثانياً.
غير أنّ هذا الشرط غير موجود في المقام ، لأنّ موضوع الدليل الاجتهادي ، أعني قوله : « المرأة غير القرشية » لم يكن شاملاً لها في فترة من الزمن ، أي عندما كانت معدومة الوجود والصفة ، فكيف يشملها بعد وجودها مع الشكّ في بقاء عدم وصفها؟ ففي مثل ذلك لا يشملها الدليل الاجتهادي ولا الاستصحاب.
إذا عرفت ذلك تقف على أنّه يتوجّه على المحقّق الخراساني إشكالات نأتي بها تالياً.