١. إذا كان الباقي تحت العام حسب الدراسة السابقة هو القضية الموجبة ، سواء أكانت موجبة معدولة أو موجبة سالبة المحمول فهذا ممّا لا حالة سابقة له ، إذ المرأة الموصوفة بغير القرشية لم يتعلّق بها اليقين في عصر من الأعصار ، وأمّا السالبة المحصلة ، أعني « إذا لم تكن المرأة قرشية فترى الدم إلى خمسين » فهي غير صالحة لأن تكون موضوعاً للرؤية ، لأنّ الحكم الإيجابي يستلزم وجود الموضوع كما ذكره المنطقيون. قال التفتازاني في التهذيب :
ولابدّ في الموجبة من وجود موضوع ... والسالبة المحصّلة التي تصدق مع عدم الموضوع لا تصلح لأن تقع موضوعاً للحكم الإيجابي.
٢.نفترض انّ الباقي تحت العام هو السالبة المحصّلة ولكن القضية المتيقّنة تُغاير القضية المشكوكة ، فانّ المتيقّنة منها هي السالبة الصادقة بانتفاء الموضوع ، أي لم تكن موجودة فلم تكن قرشية ، والمشكوكة هي القضية السالبة ، الصادقة بانتفاء المحمول مع وجود الموضوع ، ومن المعلوم أنّ إسراء الحكم من القضية الأُولى إلى القضية الثانية إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
٣. انّ استصحاب العدم الأزلي ليس مصداقاً عرفياً للاستصحاب ، وظـواهر الكلام حجّة في المصاديق العرفية لا المصاديق العقلية الدقيقة كما في المقام.
٤. انّ التفريق بين الوصف والاستثناء قائلاً بأنّ الأوّل ينوِّع دون الثاني تفريق بلا وجه ، لأنّ العرف لا يفرّق بين قولنا : أكرم العلماء غير الفسّاق ، وقولنا : أكرم العلماء إلا الفسّاق ، والتفريق بينهما بكون المخصص وصفاً في الأوّل ومنوِّعاً للموضوع إلى فاسق وغير فاسق دون الثاني فانّ دوره الإخراج لا التنويع ، بعيد عن الأذهان العرفية.