الثاني : ما هو الوجه في التفريق بين المقسِّم والمقارن؟
هذا هو المقام الثاني الذي يريد المحقّق النائيني بيان وجه التفريق بين نوعي القيدين ، وحاصل ما أفاده هو انّه إذا كان القيد وصفاً للموضوع ، قائماً به قياماً ذاتياً كالقرشية ، أو عرضياً كالفسق ، يكون الموضوع موصوفاً بالقيد ، وجوداً وعدماً كقولنا المرأة غير القرشية ترى الدم إلى ستين ، والمرأة غير القرشية ترى الدم إلى خمسين.
ومن المعلوم أنّ الموصوف لم يتعلّق به اليقين ، فانّ المرأة إمّا تتولد قرشية أو غير قرشية ، فليس هنا قضية متيقّنة وقضية مشكوكة ، بل هي مشكوكة من أوّل الأمر.
واستصحاب العدم المحمولي ، أي عدم القرشية من دون مضاف إلى مرأة معيّنة ، لا يثبت أنّ هذه المرأة غير قرشية.
وهذا بخلاف ما إذا كان القيد جوهراً مستقلاً قائماً بنفسه أو عرضاً لكن غير قائم بموضوع القضية ، فانّ الجزء الثاني بحكم انّه جوهر أو قائم بغير موضوع القضية لا يقع وصفاً للموضوع ، وليس لها شأن سوى اجتماعهما في عمود الزمان ، فمجرّد إحراز اجتماعهما في فترة من الزمان يكفي في ترتّب الأثر ، سواء أكان الإحراز بالوجدان أم بالأصل.
ثمّ فرّع على ما ذكره الفرع التالي وهو انّه إذا تلفت العين تحت يد إنسان غير مالك ، وشكّ في أنّ يده هل كانت يد ضمان أو يد أمان ، فقد ذهب المشهور إلى الضمان ، وما هذا إلا لأجل انّ « عدم إذن المالك » أُخذ جزءاً مقارناً للاستيلاء لا واصفاً له ، فعندئذ إذا أحرز الاستيلاء بالوجدان وعدم الإذن بأصل العدم الأزلي ، يثبت كون اليد عادية ، وذلك لأنّ إذن المالك ليس وصفاً للاستيلاء بل مجرّد