اجتماعهما في عمود الزمان كاف في الحكم بالزمان.
يلاحظ عليه : انّ ما ذكره في القيود المقسمة أمر لا غبار عليه ، إنّما الكلام في القيود المقارنة حيث زعم انّه يجوز أخذ شيئين مختلفين موضوعاً لحكم واحد وإن لم يكن بينهما رابط ، وهذا شيء لا يساعده الدليل.
وذلك لأنّ وحدة الحكم كاشفة عن وحدة الموضوع ، ووحدة الموضوع رهن وجود رابط بين الجزءين حتّى يجعله موضوعاً واحداً ومركّباً بأن تصلح للوقوع موضوعاً لحكم واحد ، وعندئذ يكون الجزء الثاني وصفاً للأوّل ويكون الموضوع للضمان هو الاستيلاء الموصوف بعدم إذن المالك ، وإلا فالشيئان المختلفان الفاقدان للوحدة والربط كيف يمكن أن يقعا موضوعاً لحكم واحد؟!
وأمّا ما مثّله من ذهاب المشهور إلى الضمان فلا يدلّ على ما يتوخّاه لاحتمال انّ ذهابهم إليه رهن أحد أمرين :
١. وجود النصّ في المسألة ، وقد كان سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي معتمداً عليه كما مرّ. (١)
٢. ما ذكرناه سابقاً من أنّه إذا كان الحكم الأوّلي للموضوع هو الحرمة أو الفساد أو الضمان فيتمسّك به في الموارد المشكوكة إلا أن يدلّ عليه دليل.
وحاصل الكلام : انّ ما اختاره المحقّق النائيني من جريان الأصل في القيود المقارنة دون المقسّمة مبني على إنكار لزوم الوحدة في الموضوع ـ ولو وحدة عرفية ـ فعندئذ يمكن إحراز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل ، ولكنّك عرفت أنّ الحكم والإرادة الواحدة يطلبان لأنفسهما شيئاً واحداً ووحدة حرفية فانية في الموضوع.
__________________
١. لاحظ صفحة ٥٣٢من هذا الكتاب.