لا حالة سابقة لها.
وأمّا الجملة الثانية فبما انّ المأخوذ فيها عدم القرشية فلا يستدعي أخذ عدم القرشية فيها على نحو مفاد ليس الناقصة ، أي وصفاً للمرأة بأن يقال : كلّ مرأة لا تكون متّصفة بالقرشية تحيض إلى خمسين ، بل يكفي أخذ عدم القرشية بنحو ليس التامة بأن يكون شيئاً مقارناً للمرأة بأن يقال : كلّ مرأة ، لا تكون متّصفة بالقرشية تحيض إلى خمسين عاماً.
والباقي تحت العام هو الثاني لا الأوّل ، وجهه واضح أنّ العدم غني عن الموضوع فلا وجه لأخذ عدم القرشية وصفاً للمرأة ، بل يكفي صدق عدم القرشية في ظرف تحقّق المرأة دون أن يكون وصفاً لها ، فعندئذ إذا شكّ في قرشية المرأة وعدمها فالموضوع مركّب من جزأين :
١. المرأة ٢. لا تكون بقرشية.
والأوّل محرز بالوجدان والآخر بالأصل.
هذا هو حاصل ما أفاده المحقّق في هامش أجود التقريرات. (١)
ولأجل أن نذكر شيئاً من عبارات المحقّق المذكور في الجزء الأوّل ، نقول :
قال قدسسره : إنّ الحكم الثابت للموضوع المقيّد بما هو مفاد كان الناقصة ( إلا القرشية ) إنّما يكون ارتفاعه ( في جانب المستثنى منه ) بعدم اتصاف الذات بذلك القيد على نحو مفاد السالبة المحصلة من دون أن يتوقّف ذلك باتّصاف الذات بعدم ذلك القيد على نحو مفاد ليس الناقصة ، فمفاد قضية « المرأة تحيض إلى
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ؛ المحاضرات : ٥ / ٣٣٢ ـ ٣٣٦. ورسالة اللباس المشكوك لنفس المحقّق ، وهذه الرسالة أسبق نشراً من الكتابين السابقين فقد أطال الكلام فيها في حجّية أصل العدم الأزلي.