المطلق والمضاف ، فيقع الكلام في إمكان تنقيح حال الفرد المشتبه ، أي التوضّؤ بالماء المضاف بالعنوان الثانوي ، وبالتالي استنتاج دخوله في الآية.
كما إذا نذر أحد أن يتوضأ بالماء المضاف إذا رزقه اللّه الولد ، وقد رُزق الولد ، فبما انّ العمل بالنذر واجب لقوله سبحانه : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ). (١) فيمكن استكشاف شمول آية الوضوء للتوضّؤ بالماء المضاف من وجوب الوفاء بالنذر ( الوضوء بالماء المضاف ) ، بأن يقال : التوضّؤ بالماء المضاف واجب وفاءً للنذر ، وكلّما وجب الوفاء به حسب النذر يكون صحيحاً ، لأنّه لولا الصحّة لما وجب الوفاء ، فينتج انّ الإتيان بهذا الوضوء صحيح ، ومن الواضح انّ الشكّ نبع من إجمال الآية لا من تخصيص العام بمخصص شكّ في كون فرد من أفراد العام من أفراد المخصص أولا.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني حاول نقد هذا الإحراز بتقسيم العناوين الثانوية إلى قسمين : قسم أخذ في متعلّقه حكم من الأحكام الخمسة المتعلّقة بالأفعال.
وقسم لم يؤخذ فيه أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال.
ومع أنّ القسم الثاني كان خارجاً عن غرضه طرحه على صعيد البحث بعد ما فرغ من القسم الأوّل ، ونحن نقدّم البحث في الثاني على الأوّل ، لأنّه بحث استطرادي إذا وقع في أثناء البحث يوجب التعقيد ، فنقول :
إنّ الضرر والحرج والإكراه من العناوين الثانوية التي لم يؤخذ في متعلقه حكم من الأحكام المتعلّقة بأفعال المكلّفين ، فهو يفارق القسم الأوّل الذي أخذ في متعلّقه الرجحان أو الإباحة ، ولأجل ذلك لو شكّ في جواز الصوم لأجل الضرر يقدّم على حكم العنوان الأوّلي بلا تردد ، بخلاف القسم الأوّل فلا يقدّم إلا إذا
__________________
١. الحج : ٢٩.