في كلام « الكفاية » عند الإجابة عن الإشكال الثاني مع أنّ محله هنا ، ولذلك أوجد تعقيداً في العبارة.
مضافاً إلى أنّ كلاً من الصوم والإحرام عبادة يتقرب بها العبد إلى اللّه سبحانه ، فإذا كان خالياً عن أي رجحان فكيف يحصل التقرّب؟!
إلى هنا تمّ الكلام حول الإشكال الأوّل ، وإليك الإشكال الثاني.
الثاني : الأمر النذري كالأمر الإجاري توصّلي
هذا هو الإشكال الثاني وحاصله : أنّه لم يتعلّق بالصوم في السفر ، ولا بالإحرام قبل الميقات أمر ، بما هو هو ـ كما هو المفروض ـ حتّى يقصده ويتعبد به ، فانحصر الأمر ، بالأمر النذري وهو أمر توصّلي لا تعبديّ.
أقول : إنّ الإشكال الأوّل كان يركّز على شرطية رجحان المتعلّق في النذر وقد عرفت الإجابة عنه بوجوه ثلاثة ، وهي بين مقبول وغير مقبول.
وأمّا الإشكال الثاني فهو يركز على أنّ الصيام في السفر ، والإحرام قبل الميقات عمل عبادي وصحّته فرع قصد أمره العبادي ، فما هو الأمر العبادي في المقام؟ فهل هو الأوامر الواقعية المتعلّقة بالصيام في السفر والإحرام قبل الميقات ، أو غيره؟ والأوّل منتف لافتراض كونهما محرمين قبل النذر فلا أمر حتّى يقصده ؛ بقي الثاني وهو الأمر النذري ، الذي هو أمر توصّلي لا تقرّبي ، فقوله : ( فليوفوا نذورهم ) مثل قوله : ( أوفوا بالعقود ).
ويمكن الجواب عنه بوجوه ثلاثة ، وقد ذكر المحقّق الخراساني منها وجهين :
١. يكفي في صحّة العبادة وجود الرجحان قبل النذر كشف عنه دليل