صحتها ، فملاك العبادة وجود الملاك فيها ، وقد عرفت ما يدلّ من الروايات على كونهما راجحين بالذات وإنّما لم يؤمرا بهما لوجود المانع ، ولم يذكر المحقّق الخراساني هذا الجواب في المقام مع أنّه ذكره عند الذبّ عن الإشكال الأوّل ، وكان عليه أن يشير إليه في المقام أيضاً ـ الإشكال الثاني ـ.
٢. صيرورة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات راجحين بتعلّق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. (١) وإلى هذا أشار المحقّق الخراساني بقوله : لأجل كشف دليل صحّتها عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلّق النذر.
ومرجع هذا الجواب إلى أنّه يعرض للمتعلّق عنوان راجح يجعله ذا ملاك كاف في عبادية المتعلّق ، نظير ما مرّ في صوم يوم عاشوراء من أنّه ينطبق عليه عنوان يجعله مكروهاً غير محبوب.
وأورد عليه سيد مشايخنا المحقّق البروجردي بأنّ العنوان غير الملتفت إليه لا يكون مصحّحاً للعبادة حيث قال : إنّه لا معنى لصيرورتهما عباديين لأجل طروء عنوان مجهول يغفل عنه المكلّف ولا يكون مقصوداً له لا تفصيلاً ولا إجمالاً. (٢)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره وإن كان صحيحاً لكنّه يكفي في وجود الرجحان وجود العنوان الراجح في الواقع وإن لم يتوجه المكلّف إليه فمصحح العبادية وجود الرجحان وقصد الشيء الراجح وإن لم يعلم وجه الرجحان لا قصد العنوان حتّى تكون الغفلة مانعة عن قصد العبادية.
__________________
١. لم نقف على هذا النصّ وإنّما الموجود هو تشبيه الإحرام قبل الميقات بإتمام الصلاة في السفر كما مرّ.
٢. لمحات الأُصول : ٣٣٤.