على أنّه يمكن أن يقال : انّ العنوان العارض : « كون أفضل الأعمال أحمزها » وهو ليس شيئاً مغفولاً للمكلّف عند النذر.
٣. يكفي في العبادية الرجحان الطارئ على المتعلّق بعد تعلّق النذر بإتيانهما عبادياً ومتقرباً بهما منه تعالى.
والفرق بين الثاني والثالث واضح ، فانّ الرجحان الطارئ في الجواب الثاني يرافق تعلّق النذر وليس متأخراً عنه بخلاف هذا الجواب ، فانّ الرجحان يكون طارئاً بعد تعلّق النذر بإتيانهما عبادياً ومتقرباً بهما منه.
فإن قلت : كيف يتعلّق بهما النذر بإتيانهما عبادياً مع أنّهما ليسا حين النذر عبادة ، بل يوصفان بها بعد تعلّق النذر كما هو المفروض ، وعندئذ فهو عند النذر ليس متمكّناً من المتعلّق الموصوف بالعبادية.
قلت : يكفي التمكّن من المتعلّق بعد النذر ولا يعتبر في صحّة النذر إلا التمكّن من الوفاء ولو بسبب النذر.
هذه هي الأجوبة الثلاثة التي جاء الثاني والثالث منهما في « الكفاية » دون الأوّل.
وعلى كلّ تقدير فالذب عن الإشكال الثاني بأحد الوجوه الثلاثة :
١. وجود الرجحان الذاتي في المتعلّقين قبل النذر.
٢. طروء عنوان راجح يرافق النذر.
٣. طروء رجحان به بعد النذر لأجل انّ المكلّف نذر بقيد انّ المتعلّق عبادي وموجب للتقرب.
وهذا هو السبب لطروء عنوان راجح بعد النذر.