ولا يخفى انّ هذه الأجوبة فروض نظرية لا دليل عليها إلا الفرض الأوّل على بعض الروايات من تشبيه الإحرام قبل الميقات على إتمام الصلاة فيه ، بناء على اشتماله على المصلحة واقترانه بالمانع.
والأولى أن يجاب بجواب رابع وهو انّ عبادية الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر ببركة نفس الأوامر المتعلّقة بالإحرام والصوم غاية الأمر انّ الموضوع للوجوب هو الإحرام من الميقات وللاستحباب هو الصوم في الحضر ، ولا يعمّان الإحرام قبله أو الصيام في السفر ، وأمّا مع ملاحظة النذر فصار موضوع الوجوب أو الاستحباب أوسع ممّا في الدليل.
فالموضوع مع النذر أوسع من الإحرام من الميقات والصوم في الحضر.
وبالجملة انّ ما دلّ على صحّة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر مع النذر كشف عن كون الموضوع في حال النذر أوسع منه في غيره.
وعلى ذلك فالناذر يأتي بقصد نفس الأمر المتعلّق بحجة الإسلام أو الصوم الاستحبابي من دون حاجة إلى التمسّك بالأجوبة الثلاثة.