التربّص ، كالرجوع من خصائص الرجعية لا البائنة.
وبعبارة أُخرى : هل رجوع الضمير إلى بعض المرجع في الجملة الثانية يشكّل قرينة على أنّ المراد من المرجع أيضاً هو البعض ، وبالتالي يختص الحكم بالبعض أو لا؟
ما ذكرناه هو المفهوم من كتب القوم ، وظاهر كلامهم انّ عود الضمير إلى بعض المرجع أمر مفروغ عنه مع أنّه ليس كذلك ، بل المسلّم كون الحكم في مورد الضمير يختصّ ببعض الأفراد لا انّ الضمير يرجع إلى بعضها. وسيوافيك انّ الحقّ عود الضمير إلى العام بما هو هو ، وإن كان الحكم مختصاً ببعض أفراده ، فانتظر.
والأولى أن يقال في عنوان البحث « انّ تخصيص الضمير بدليل منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العام أو لا؟ ».
تحرير محلّ النزاع
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني جعل محلّ النزاع الصورة الثالثة من الصور التالية :
١. أن تقع الجملتان في كلامين مستقلين بينهما فاصل زماني.
٢. أن يكون العام محكوماً بنفس حكم الضمير ، كما إذا قيل في ذيل الآية : وَالمُطلّقات أَزواجهن أَحقّ بردّهن.
٣. أن يكون العام محكوماً بحكم والضمير محكوماً بحكم آخر وإن وقعا في كلام واحد.
وقال : إنّ محل النزاع هو الثالث.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره ليس إلا توضيحاً للواضح ، أمّا القسم الأوّل فلا يعقل فيه استخدام الضمير ، لأنّ المفروض وقوع الجملتين في سياقين بينهما فاصل