زماني ، وعندئذ يستخدم في الجملة الثانية لفظ الظاهر لا الضمير ، والكلام إنّما هو في الضمير الراجع إلى بعض أفراد المرجع حسب تعبير القوم.
كما أنّ القسم الثاني أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع ، إذ ليس في البين إلا حكم واحد حتّى يعمّ أحد الحكمين جميع الأفراد والحكم الآخر بعضه.
دوران الأمر بين المحاذير الثلاثة
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قال : بأنّ الأمر يدور حول أحد المحاذير الثلاثة :
١. أن يكون رجوع الضمير إلى بعض أفراد المرجع قرينة على التصرف في المرجع باستعماله في الرجعية من المطلقات فيكون التربص أيضاً مختصاً بهذا القسم.
٢. حفظ أصالة العموم في المرجع وارتكاب الاستخدام في الضمير بإرجاعه إلى بعض مصاديق المرجع.
٣. حفظ أصالة العموم في ناحيتي المرجع والضمير والتصرف في الاسناد ، بأن ينسب الحكم المختص بالبعض إلى الكلّ من باب المجازية.
ثمّ إنّه قدسسره رجح حفظ أصالة العموم في صدر الآية والتصرف في الجملة الثانية بأحد النحوين : إمّا الاستخدام وإمّا الاسناد المجازي.
ثمّ إنّه قدسسره ذكر وجه ذلك بأنّ أصالة العموم إنّما تجري فيما إذا شكّ في المراد لا في كيفية الإرادة ، والشكّ في الجملة الأُولى إنّما هو في المراد حيث يشكّ في أنّ التربّص لعامّة المطلقات أو لخصوص الرجعيات ، بخلاف الجملة الثانية فإنّ المراد هناك معلوم وانّ الرجوع يختصّ بالرجعيات دون البائنات ، وإنّما الشكّ في كيفية الإرادة ، فهل هو بنحو المجاز في الكلمة ( الاستخدام ) ، أو المجاز في