العام لكن بالإرادة الاستعمالية. فإذا علم من الخارج عدم مطابقة الإرادة الاستعمالية مع الجدية في ناحية الضمير تُخصّص الإرادة الجدية في مورد الضمير من دون أي محذور. ولا يلزم من ذلك تخصيص المرجع أبداً ، وذلك لأنّه لو كان مستعملاً في الخاص لكان للتوهم المذكور مجال ، وأمّا إذا كان مستعملاً في العموم كالمرجع بالإرادة الاستعمالية ولكن قام الدليل على عدم شمول الحكم لعامة أفراد المرجع ، فمثل هذا لا يكون دليلاً على التصرف في العام ، بل العام قائم على ظهوره حتّى يثبت الخصوص.
والحاصل : انّه لو كان الضمير مستعملاً بالإرادة الاستعمالية في بعض المرجع لكان للتوهم المذكور مجال ، وأمّا إذا استعمل في نفس المعنى الذي استعمل فيه لفظ العام ـ وإن علم بدليل خارجي مخالفة الجد مع المراد استعمالاً ـ فلا يصير سبباً لتخصص العام ، لا استعمالاً ولا جداً.
وبذلك يعلم أنّ ما اختاره المحقّق الخراساني من طروء الإجمال على الكلام ليس بتام ، إذ ليس شيئاً صالحاً للقرينية إلا استعمال الضمير في بعض مفاد المرجع والمفروض انتفاؤه.