غبار عليه ، ولكن الميزان ليس تكرر عقد الوضع وعدمه ، بل الملاك استقلال الجملة وعدمه ، حيث إنّ استقلال الجملة يمنع من عود القيد إلى ما قبله بخلاف ما إذا كانت غير مستقلة ، فالقيد يرجع إليها وإلى ما قبلها ، فما ذكره من النتيجة صحيح لكن بالملاك الذي ذكرناه لا وحدة عقد الوضع وتعدّده.
وعلى ضوء ذلك فهناك صور ثلاث أُخرى نذكرها تباعاً على ضوء ما ذكرنا من القاعدة. وربّما نختلف معه في النتيجة.
الرابعة : إذا كرر عقد الوضع في الجمل دون عقد الحمل ، كما إذا قال : أكرم العلماء والطلاب والتجار إلا الفساق منهم فبما أنّ جميع ما ذكر قبل الاستثناء بحكم جملة واحدة ، وكأنّه قال : العلماء ، الطلاب ، التجار أكرمهم إلا الفساق ، يرجع الاستثناء إلى الجميع.
الخامسة : ما إذا كرر عقد الوضع والحمل في كلّ جملة : أكرم العلماء ، أكرم الطلاب ، أكرم التجار ، فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ، لأنّ تكرر عقد الحمل قرينة على انقطاع الجمل بعضها عن بعض ، وعندئذ يأخذ الاستثناء محله في الكلام وهو الرجوع إلى الأخيرة.
السادسة : إذا كان عقد الحمل في الجملة الأخيرة مغايراً مع ما ذكر في الجملة الأُولى ، كما إذا قال : أكرم العلماء والطلاب وجالس التجّار إلا الفساق منهم ، فإنّ تغير عقد الحمل يكون قرينة على استقلال الجملة الأخيرة عمّا تقدّمها.
فما ذكرناه قاعدة عامة يركن إليها إذا لم يكن هناك قرينة على خلافه ، ولذلك يجب على الفقيه التفتيش عن القرائن الأُخرى فربما تكون مؤيدة للظهور وأُخرى مزيلة له.