٢. ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن ) (١) حيث خصّصت بأنّه لا ميراث للقاتل. (٢)
٣. ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٣) حيث خصصت بما دلّ على جواز الربا بين الوالد والولد ، والزوج والزوجة.
هذا والمسألة لها جذور في تاريخ أُصول الفقه ، وقد تضاربت أقوالهم في هذا الصدد.
فذهب إلى المنع الأقطاب الثلاثة من أصحابنا ، أعني : السيد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقّق الحلي.
١. قال السيد المرتضى : والذي نذهب إليه أنّ أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال ، وقد كان جائزاً أن يتعبّدنا اللّه تعالى بذلك فيكون واجباً غير أنّه ما تُعبدنا به. (٤)
٢. وقال الشيخ الطوسي : والذي أذهب إليه انّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال ، سواء خصّ بدليل متّصل أو منفصل أو لم يخص. (٥)
٣. وقال المحقّق الحلي : يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد ، وأنكر ذلك الشيخ أبو جعفر ، ثمّ ذكر دليل المجيز بأنّهما دليلان تعارضا فيجب العمل بالخاص منهما لبطلان ما عداه من الأقسام. وأجاب عنه بأنّه لانسلّم انّ
__________________
١. النساء : ١١.
٢. الوسائل : ١٧ ، باب ٧ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.
٣. البقرة : ٢٧٥.
٤. الذريعة إلى أُصول الشريعة : ١ / ٢٨٠.
٥. عدّة الأُصول : ١ / ١٣٥.