حجّة المانعين من التخصيص
احتجّ المانع بوجوه :
١. انّ الكتاب قطعي السند ، والخبر ظني السند ، والظنّي لا يعارض القطعي ، ولا ترفع اليد عن القطعي به.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني بما هذا توضيحه : بأنّ التعارض ليس بين السندين ، حتّى يقال بأنّ الظني لا يعارض القطعي وإنّما الدوران بين دلالة الكتاب ( أصالة العموم ) ودليل حجّية الخبر ، فأمّا أن تُرفع اليد عن دلالة الكتاب أو دليل حجّية خبر الواحد ، كآية النبأ وغيرها ، والمتعيّن هو الأوّل ، لأنّ الخبر بدلالته وسنده صالح للتصرّف في دلالة الكتاب ، حيث إنّ اعتبار الأصل المذكور موقوف على عدم قرينة على خلافه ، والمفروض انّ الخبر يصلح لأن يكون قرينة ، فترفع اليد عنها به.
وإنّما قلنا : انّ دلالة الكتاب موقوفة على عدم ورود قرينة على الخلاف لما عرفت من أنّ السنّة الإلهية جرت على بيان الأحكام تدريجاً ، لا دفعيّاً ، وعلى ضوئه لا مانع من ورود العموم والإطلاق في الكتاب ، وورود مخصصه ومقيّده في السنّة.
وإلى هذا الجواب يشير المحقّق البروجردي ويقول : إنّ التصرف ليس في السند بل في العموم وأصالة العموم ظنية ، فرفع اليد عن العموم به ، رفع لليد عن الدليل الظني بالدليل الظني الأقوى ، للسيرة العقلائية.
ومراده قدسسره من كون دلالة الكتاب ظنيّاً ، هو كون عمومات الكتاب وإطلاقاته في مظنة التخصيص والتقييد لا كون كلّ الكتاب ظنّياً ، وسيوافيك شرحه عند البحث في حجّية الظواهر.