يبتني بطلانه.
ثمّ قال : ومن الغريب ما صدر من الشيخ حيث إنّه أنكر الترتّب في الضدين اللذين يكون أحدهما أهم ، ولكنّه في مبحث التعادل والترجيح التزم بالترتب من الجانبين عند التساوي وفقد المرجّح حيث قال في ذيل قوله : « إنّ الأصل في المتعارضين عدم حجّية أحدهما » ما لفظه :
« لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكلّ منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطاً بالقدرة ، والمفروض انّ كلاً منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر ، فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعيّن فعله ، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه ، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بكلّ منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة ، وهذا ممّا تحكم به بديهية العقل كما في كلّ واجبين اجتمعا على المكلّف ولا مانع من تعيين كلّ منهما على المكلّف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك ». (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره في تبيين محل النزاع لا غبار عليه ، إنّما الكلام في عزو الترتب من الجانبين إلى الشيخ الأعظم قدسسره مع أنّ ما ذكره الشيخ لا صلة له بالترتّب المصطلح في المقام وذلك بالبيان التالي :
ذهب الشيخ إلى أنّ القول بحجّية الأخبار من باب الطريقية يستلزم السقوط وطرح كليهما ، وأمّا على القول بحجّيتها من باب السببية واشتمال العمل بكلّ واحد منهما على مصلحة ، فاللازم هو التخيير بين الخبرين ، وهذا الخطاب التخييري يستفاد من نفس الأمر بالعمل بخبر العادل ، أعني قوله : « صدق العادل » حيث إنّ العمل به في كلّ ، مع الأخذ بالآخر غير ممكن ، فيُقتصر في تقييد
__________________
١. فوائد الأُصول : ١ / ٣٣٧ ـ ٣٣٨.