الدليل بتركه حين الأخذ بالآخر ، فالحكم في الدرجة الأُولى هو الأخذ بهما ، ولمّا كان الأخذ بهما محالاً يقتصر في الأخذ بكلّ عند ترك الآخر.
وعندئذ يظهر الفرق بين المقامين ، بوجهين :
الأوّل : انّ التزاحم في مورد الترتّب وإن كان في مرحلة الامتثال لكن لا يعالج التزاحم فيها إلا بالتصرّف في مقام التشريع بتقييد خطاب المهم بعصيان الأهم ، وسيوافيك انّ الترتّب من المسائل التي يلازم إمكانُها وقوعَها ، فالدليلان بإطلاقهما يستلزمان التزاحم في مقام الامتثال ، ولا يعالج إلا بتقييد المهم بعصيان الأهم فيرتفع التزاحم في مقام الامتثال.
وأمّا التعارض في كلام الشيخ فلا يمكن علاجه بالتصرّف في مقام التشريع للعلم بكذب أحدهما ولكن لمّا كان كلّ واحد مشتملاً على المصلحة مع كذب واحد منهما يقتصر في ترك المصلحة ، بالأخذ بالآخر فيختصّ مورد العلاج بمقام الامتثال.
الثاني : انّ الأمر بالمهم في المقام في طول الأمر بالأهم ـ كما سيوافيك تفصيله ـ وهذا بخلاف الترتّب في كلام الشيخ فانّ كلاً من الدليلين في عرض الآخر غير انّه يتخير في العمل بواحد مع ترك الآخر ، فكيف يقاس هذا الترتب بذلك؟
الثانية : الواجب المشروط ( بعد حصول شرطه ) لا ينقلب إلى الواجب المطلق
إنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه لا ينقلب إلى الواجب المطلق ، فالحجّ واجب مشروط في حقّ الفقير والغني ، والمستطيع وغيره حتّى بعد حصول شرطه ، وبنى ذلك على أمرين :
أ. انّ الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية ، وهي الحكم على