عنوان له مصاديق محققّة ومقدرة وليست من قبيل القضايا الشخصية ، بل هي أحكام كلية.
ب. انّ كلّ شرط موضوع ( وربما يبالغ ويقول : وكل موضوع شرط ) وانّ الاستطاعة إن كانت بظاهرها شرطاً للوجوب لكنّها موضوعة للوجوب وكأنّه سبحانه يقول : الإنسان العاقل البالغ المستطيع يجب عليه الحجّ.
والحكم المجعول على موضوعه ، لا ينقلب عمّا هو عليه ، ولا يخرج الموضوع عن كونه موضوعاً ، ولا الحكم عن كونه مجعولاً على موضوعه ووجود الشرط عبارة عن تحقّق موضوعه خارجاً ، وبتحقّق الموضوع خارجاً لا ينقلب الواجب المجعول من الكيفية التي جعل عليها ولا يوصف بالإطلاق بعد ما كان مشروطاً ، لأنّ انقلابه إلى الإطلاق يستلزم خروج ما فرض كونه موضوعاً عن كونه موضوعاً.
نعم لو كانت الأحكام الشرعية أحكاماً شخصية لصحّ ما ذكر. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ إرجاع عامّة الشروط إلى الموضوع مخالف لواقع الشروط فانّها حسب الواقع تنقسم إلى أقسام ونكتفي بذكر أقسام ثلاثة :
١. ما يكون قيداً للوجوب ومفاد الهيئة والحكم المنشأ ، المعبِّـر عن الإرادة ، كما إذا كان الشخص غير محب للضيف ولكن لو فاجأه الضيف لم يكن له بدّ من التكريم فيقول لعبده : إذا نزل بك الضيف فأكرمه ، فالوجوب معلّق على نزوله ، ولولاه فلا إرادة ولا وجوب بل ربما تتعلّق به الكراهة.
٢. ما يكون قيداً لمتعلّق الحكم ، كما إذا تعلّقت إرادة المولى على الصلاة في المسجد فيقول : صلّ صلاة الظهر في المسجد فالقيد ظرف للصلاة يجب تحصيله كتحصيلها.
__________________
١. فوائد الأُصول : ١ / ٣٣٩ ـ ٣٤٠.