٣. ما يكون قيداً للموضوع ، ككونه إنساناً عاقلاً بالغاً.
فإذا كانت القيود على أقسام ثلاثة فكيف نجعلها قسماً واحداً؟
وثانياً : أنّ ما ذكره من بقاء القضايا الكلية المشروطة على وصفها السابق مبني على القول بعدم انحلالها إلى أحكام جزئية وشخصية لهذا الفرد وذاك الفرد ، وإلا فلو ثبت الانحلال يكون الخطاب الشخصي إلى الفقير مشروطاً بالاستطاعة دون خطابه إلى الغني مطلقاً ، إذ يقبح أن يخاطب الغني السالم بأنّك إذا استطعت فحج ، مع علمنا وعلمه بأنّ المقتضي تام والمانع مفقود.
وثالثاً : أنّ رحى الترتّب لا تدور على بقاء الواجب المشروط بعد حصول شرطه على ما كان عليه ، بل تدور على أن يكون الشرط المأخوذ في موضوع الأمر بالمهم على وجه لا يقتضي طلب الجمع بين الضدّين وإن اقتضى طلب الضدّين. وعلى ذلك فلابدّ من التركيز على أنّ العصيان هل يقتضي طلب الجمع بين الضدين أو يقتضي طلب الضدّين؟ فعلى الأوّل يمتنع الترتّب ، وعلى الثاني يصحّ ، مثلاً لو كان الشرط هو امتثال الأمر الأهم على نحو الشرط المتأخر أي تصوّر الامتثال أو كان الشرط هو التسليم على زيد وافترضنا انّه سلم ، ففي هذا القسم لا ينجع الشرط في صحّة الترتّب ، سواء قلنا بأنّ الواجب المشروط بعد تحقّق شرطه باق على مشروطيته ، أو ينقلب إلى الواجب المطلق ، كما أنّه إذا كان الشرط هو العصيان على نحو الشرط المتأخر فهو نافع في رفع طلب الجمع ، من غير فرق بين بقاء الواجب المشروط بعد حصول شرطه على الشرطية أو لا ، فالواجب التركيز على دراسة واقعية الشرط وانّه هل يمنع عن طلب الجمع أو لا يمنع؟ لا على انقلاب الواجب المشروط إلى المطلق وعدمه.
فالمحقّق النائيني ـ مكان التركيز على هذا الأمر المهم الذي تدور عليه رحى