الترتّب ـ ركّز على قضية لا ينتفع بها في الترتب إلا على وجه بعيد كما سيوافيك.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني بحث في مقدّمة مستقلة ثالثة عن تقسيم الواجب المضيق إلى قسمين ، وأفاد انّ هذه المقدّمة ليست بمهمة في إثبات الترتّب ، ولأجل ذلك تركناها ونعرّج إلى المقدمة الرابعة في كلامه التي هي مقدّمة ثالثة في كلامنا وقد وصفها بأنّ رحى الترتّب تدور مدارها.
المقدّمة الثالثة : في أنّ الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم
إنّ السبب لوجود الخطاب في صورة خاصة أو في عامّة الصور هو التقييد أو الإطلاق ، فالتقييد آية وجود الخطاب في ظرف خاص ، والإطلاق آية وجود الخطاب في عامة الأحوال.
ثمّ إنّه قدسسره قسم الإطلاق إلى أقسام ثلاثة :
الأوّل : الإطلاق والتقييد اللحاظيان.
الثاني : نتيجة الإطلاق والتقييد.
الثالث : الإطلاق الذاتي.
وذكر انّ مصب الأوّل هو الانقسامات الطارئة على المتعلّق قبل تعلّق الحكم ، كتقييد الصلاة بالوضوء أو إطلاقها بالنسبة إلى جميع الأمكنة.
كما أنّ مصبّ الثاني هو الانقسامات اللاحقة بعد تعلّق الحكم كاختصاص وجوب الجهر أو القصر بالعالم دون الجاهل ، أو كاشتراك أحكام اللّه بين العالم والجاهل فانّ التقييد والإطلاق نتيجة دليل ثانوي يفيد الاختصاص أو التعميم ولا يكون الدليل الأوّل متكفلاً لا للاختصاص ولا للتعميم ، لأنّ المفروض انّهما من الأحوال الطارئة بعد تعلّق الحكم.