الثانية : ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام
إذا ورد الخاص بعد العام وقبل حضور وقت العمل به ؛ كما إذا قال المولى يوم السبت : أكرم العلماء يوم الجمعة ، وقال يوم الأربعاء : لا تكرم فسّاقهم يوم الجمعة ، فيكون أيضاً مخصصاً ، لا ناسخاً.
وجه ذلك : انّ النسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر على وجه لولاه لكان ثابتاً ، وهو فرع ثبوت الحكم للموضوع جداً ، في برهة من الزمان ثمّ رفعه ، ولذلك قالوا : إنّ النسخ تخصّص في الأزمان ، بمعنى انّه مانع عن استمرار الحكم بعد ثبوته شرعاً ، لا عن أصل ثبوته ، كما أنّ هذا معنى قولهم : النسخ عبارة عن حضور الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ.
وإن شئت قلت : إذا تعلّقت الإرادة الجدية بأصل التكليف ولو في برهة من الزمان ، وكان الدليل ظاهراً في الاستمرار ، فورد الناسخ بعد العمل بالتكليف في قسم من الزمان ، يكون الدليل الثاني ناسخاً ، لكونه مانعاً عن استمرار التكليف لا عن أصله.
وأمّا الخاص الوارد قبل حضور وقت العمل ، يكون مانعاً عن أصل التكليف وكاشفاً عن عدم تعلّق الإرادة الجدية به من أوّل الأمر ، فهو إخراج فرد ، أو عنوان عن كونه محكوماً بحكم العام من أوّل الأمر ، ولذلك يشترط وروده قبل وقت العمل بالعام لئلاّ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
الثالثة : ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام
إذا ورد الخاص متأخراً عن العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالعام ، كما