إذا ورد العام في الكتاب والسنّة والخاص في لسان الأئمة ، مثل قوله سبحانه : ( فلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم ) (١) وورد الخاص في لسان الإمام الصادق عليهالسلام حيث قال : « لا ترث النساء عن عقار الدور شيئاً » (٢) ، فمقتضى القاعدة كون الخاص ناسخاً لا مخصصاً ، لكنّه لا يخلو عن محذورين.
الأوّل : إجماع الأُمّة على أنّ النسخ مختص بعصر الرسول وإنّ ما لم ينسخ فهو باق مستمر إلى يوم القيامة.
الثاني : انّ الخاص في الروايات الصادرة عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام كثيرة ، فجعل هذه الروايات من قبيل النسخ مالا يلتزم به أحد.
وعلى هذين الوجهين لا يكون مثل هذا النوع من الخاص ، ناسخاً ، لكن عدّه مخصصاً أيضاً مشكل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فإذا كان الحكم في مورد الخاص كالعقار في إرث الزوجة غير متعلّق للإرادة الجدية وكانت النساء محرومة من الإرث فيه ، لماذا تأخر البيان في عصر الرسالة إلى أوائل القرن الثاني.
والحاصل : انّ عدّه ناسخاً أو مخصّصاً مقرون بالإشكال.
نظرية الشيخ الأعظم في المقام
لو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فلا محيص عن كونه ناسخاً لا مخصّصاً لئلاّ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا أُحرز كون العام وارداً لبيان الحكم الواقعي ، وإلا لكان الخاص أيضاً مخصِّصاً له ، كما هو الحال في
__________________
١. النساء : ١٢.
٢. الوسائل : ١٧ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٧.