متعددة ، فعدم تعيّن الفرد من بين الأفراد هو المقصود من قوله شائع في جنسه.
وقد تبعه المحقّق القمي في تعريفه الثاني فانّه نفس التعريف الأوّل غير أنّه عبّر عن الفرد الشائع ، بالحصة ، محتملة الصدق على حصص كثيرة.
والتعبير بـ « الحصص » مكان « الأفراد » يناسب نظرية الرجل الهمداني في تفسير الكلّي الطبيعي ، فانّه كان يعتقد أنّ الإنسان الطبيعي واحد شخصي والأفراد الموجودة حصص منه ، فكأنّ لكلّ فرد جزءاً من الإنسانية لا كلّه.
وقد تبيّن بطلان تلك العقيدة ، وأنّ الطبيعي واحد بالنوع ، وأنّ المصاديق هي الأفراد لا الحصص ، فكلّ فرد نفس الإنسان لا جزءه ، وكلّ مصداق إنسان كامل ليس بإنسان ناقص.
ولما كان التعريف الأوّل غير جامع ، لخروج اسم الجنس عن تحته لما سيتبين انّ أسماء الأجناس عند القوم وضعت للماهية من حيث هي هي غير المقيّدة بشيء حتّى الشمول والشيوع ، عدل الشهيد الثاني إلى التعريف الثالث حتّى يدخل أسماء الأجناس في تعريف المطلق مثل قوله : ( أحلّ اللّه البيع ) حيث إنّ البيع وضع للماهية المعراة عن كلّ قيد.
وإن شئت قلت : الماهية من حيث هي هي ، فليس هناك ما يدلّ على الفرد حتّى تستتبعه الدلالة على الشيوع.
يلاحظ عليه : أنّه بتعريفه هذا وإن أدخل اسم الجنس في تعريف المطلق لكنّه أخرج النكرة عن تحت المطلق مع أنّها من مصاديقه ، كما إذا قال : أكرم رجلاً أو طالباً إلى غير ذلك ، فانّ المفهوم من النكرة غير المفهوم من اسم الجنس فالتنوين آية الوحدة.