جولة حول التعاريف
١. انّ هذه التعاريف تعرب عن أنّ الإطلاق والتقييد من أوصاف الألفاظ ، سواء أتعلق بها حكم مولوي أم لا؟ فهاهنا لفظ مطلق وها هنا لفظ مقيّد نظير البحث في العموم والخصوص ، فهناك لفظ دالّ على العموم ولفظ دالّ على الخصوص.
ولكن هذا النمط من البحث يناسب الأبحاث الأدبية واللغوية التي لا همّ لأصحابها إلا التعرف على معاني الألفاظ.
وأمّا الباحث الأُصولي فالتعرف على معاني الألفاظ أمر خارج عن غرضه ولو بحث فيها فإنّما هو لغاية كونها مقدّمة لاستنباط الحكم الشرعي.
فإذا كانت الغاية من هذه البحوث هو استنباط الحكم الشرعي ، فيجب أن يفسر المطلق والمقيد بنحو يناسب الغاية المتوخاة لا على النحو الذي مرّ فانّه يناسب غرض الأديب واللغوي لا غرض الأُصولي الذي هو بصدد تمهيد مقدّمات للفقه ، وسيوافيك التعريف الصحيح.
٢. انّ التعريف الأوّل الذي اعتمد عليه القدماء يركز على وجود الشيوع في المطلق ، فعندئذ نسأل عن كيفية دلالة المطلق على الشيوع.
فإن قيل : بأنّ المطلق يدلّ على الشيوع بالدلالة المطابقية أو التضمنية فيرد عليه خروج أسماء الأجناس لما عرفت من أنّها ـ عند القوم ـ موضوعة للماهية المعراة من كلّ شيء ، غير الملحوظ معها شيء حتّى هذا اللحاظ ( عدم لحاظ شيء ).
كما تخرج الأعلام إذ ليس فيها الشيوع مع أنّها قد تقع مصب الإطلاق كما