في قوله سبحانه : ( وليَطَّوَّفُوا بالبَيتِ العَتِيق ) (١) ، فإذا شكّ في أنّ الموضوع للطواف هل هو البيت بما هو هو ، أو بشرط أن يكون مكشوفاً أو مستوراً ، فيتمسّك بإطلاق الآية ويدفع باحتمال قيدية غيره.
اللّهم إلا أن يقال : انّ الشيوع في الاعلام أحوالي وليس بأفرادي ، ولكنّه خلاف المتبادر من التعريف.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني اعتذر عن الإشكالات الواردة على هذه التعاريف بأنّها من قبيل شرح الاسم وهو ممّا يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس ، ولكنّه كلام عار عن التحقيق فانّ نفس النقض والإبرام دليل واضح على أنّ المعرف أو المعرفين كانوا بصدد التعريف الحقيقي.
المختار في تعريف المطلق
قد علمت أنّ الغاية من الخوض في هذه المباحث هو تمهيد مقدّمات لاستنباط الحكم الشرعي وليس التعرف على مفاد لفظ بما هو هو غاية للأُصول.
فإذا كانت هذه هي الغاية فالأولى أن يقال :
لو كان اللفظ في مقام الموضوعية للحكم مرسلاً عن القيد فهو مطلق وإن كان مزدوجاً مع شيء آخر فهو مقيد.
وبعبارة أُخرى : إذا كان ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع فهو مطلق أي مرسل عن القيد ، وأمّا إذا كان جزء الموضوع وكان معه جزء آخر فهو مقيد بالقيد.
وبذلك يعلم أنّ المطلق والمقيد أطلقا بنفس المعنى اللغوي حيث إنّ
__________________
١. الحج : ٢٩.