المطلق بمعنى المرسل ، يقال : أطلق سراح فلان كما يقال قُيّد رِجْل فلان بقيد.
وعلى هذا التعريف تترتّب نتائج باهرة في علم الأُصول.
الأُولى : انّ المقوم للإطلاق هو كون الشيء تمام الموضوع من غير فرق بين كونه اسم جنس أو نكرة أو علماً ، فالشيوع وعدم الشيوع بالنسبة إلى الإطلاق كالحجر في جنب الإنسان ، بل يكفي كون الشيء قابلاً للتقييد ، فالقابل للتقييد إذا جرد عن القيد فهو مطلق.
الثانية : انّ الإطلاق ـ خلافاً للتعاريف السابقة ـ ليس من المداليل اللفظية كما هو الحال في التعاريف السابقة ، بل هو من المداليل العقلية حيث إنّ المتكلّم إذا كان في مقام بيان الموضوع وكان حكيماً غير ناقض لغرضه فأخذ لفظاً موضوعاً لحكمه وجرده عن القيد فالعقل يحكم بأنّه تمام الموضوع ، وإلا لما ترك المتكلّم الحكيم القيد اللازم في كلامه.
وأمّا جعل مبحث الإطلاق والتقييد من المباحث اللفظية فلأجل انّ مصب الإطلاق هو اللفظ وإلا فاستنباط الإطلاق بمعنى كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع إنّما هو بالعقل.
الثالثة : انّ مصب الإطلاق أعمّ من أن يكون اسم جنس أو نكرة أو معرّفاً باللام حيث ينعقد الإطلاق في الأعلام الشخصية ، كما إذا قال : أكرم زيداً ، واحتملنا كون الموضوع هو زيد متقيداً بالتعمّم فيتمسك بالإطلاق ويدفع كون التعمّم مؤثراً في الموضوع ، كما عرفت نظيره في قوله سبحانه : ( وليطوّفوا بالبيت العتيق ).
الرابعة : انّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ، شبيه تقابل العدم والملكة حيث إنّ المطلق فاقد لما يكون المقيد واجداً له وإنّما قلنا شبه التقابل ، لأنّ تقابل العدم