والملكة يطلق على المورد الذي من شأنه أن يكون فيه الملكة كالعمى بالنسبة إلى البصر وليس كلّ مطلق من شأنه أن يكون مقيداً ، بل يكفي كونه قابلاً للتقييد.
الخامسة : انّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيان ، فالدليل الواحد يمكن أن يكون مطلقاً من جهة ومقيداً من جهة أُخرى. كما إذا قال : أكرم إنساناً في المسجد فهو مطلق من حيث الموضوع ومقيد من حيث ظرف الإكرام.
السادسة : انّ القوم لمّا فسّروا المطلق بما دلّ على شائع في جنسه بحثوا في ألفاظ يترقب فيها الدلالة على الشيوع كاسم الجنس وعلمه والفرد المحلى باللام.
وأمّا على المختار بأنّ هذا النمط من البحث شأن الأديب وليس من شأن الأُصولي ، فالبحث في معاني هذه الأصناف من الألفاظ ساقط لما عرفت أنّ مقوم الإطلاق تمامية الشيء للموضوع وعدمها ، سواء أكان اسم جنس أو علم جنس أو محلّى باللام ، فاشتراط المطلق بكونه اسم جنس أو نظيريه كالحجر في جنب الإنسان وليس لها أي دخل في تكوين الإطلاق.
فنحن بالنسبة إلى هذه البحوث التي شغلت بال الأُصوليين في المقام لفي فسحة ، غير أنّا نتبع القوم في هذه البحوث استطراداً بل استجراراً. وتمام الكلام في ضمن فصول :