الخراساني نسب هذا إلى أهل العربية مع أنّ المختار عندهم هو الوجه السابق كما عرفت.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الموضوع له في اسم الجنس وعلم الجنس أمر واحد والقول بأنّ الثاني موضوع للماهية المتعيّنة يستلزم عدم صدقه على الخارج ، فلا يصحّ أن يقال هذا أُسامة ، لأنّ المفروض انّ التعيّن جزء الموضوع وهو قائم بالذهن ، فلا محيص في الحمل إلا عن التجريد ، وهو أمر على خلاف الوجدان.
أضف إلى ذلك : أي فائدة في الوضع على الماهية المتعيّنة ثمّ تجريده عن التعيّن في عامة الاستعمالات ، ومعنى ذلك كون الوضع للمعنى المتعيّن أمراً لغواً.
الثالث : علم الجنس موضوع للطبيعة في حال التعيّن
إنّ الموضوع له هو الماهية في حال خاص وهو كون المعنى متصوّراً في الذهن لا على نحو المشروطة حتّى يرجع إلى كونه قيداً للمعنى ، ولا على نحو المطلقة حتّى يكون الموضوع له عارياً عن كلّ قيد ، بل الموضوع هو ذات الطبيعة لكن مقارناً بهذا الحال.
وإلى ذلك ينظر كلام صاحب المحاضرات وهو أنّ الإشكال إنّما يلزم إذا أخذ التعيين الذهني جزءاً أو شرطاً لا ما إذا أخذ على نحو المرآتية والمعرّفية فحسب من دون دخله في المعنى الموضوع له لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. (١)
والفرق بين هذين الوجهين جوهري ، حيث إنّ الوجه الثاني مبنيّ على أساس قبول كون التعيّن جزءاً أو شرطاً لكن أخذ مرآة ، بخلاف الوجه الثالث فإنّه
__________________
١. المحاضرات : ٥ / ٣٥٥.