مبني على إلغاء أخذ القيد في الموضوع له ، وانّه من حالاته شبيه القضية الحينية.
يلاحظ عليه : أنّ تلك الحالة إمّا أن تكون دخيلة في الموضوع له أو لا ؛ فعلى الأوّل يعود الإشكال فلا ينطبق على الخارج ، وعلى الثاني يتحد علم الجنس مع اسم الجنس معنى وذاتاً.
وبالجملة الأمر دائر بين الدخل وعدمه ، فعلى الأوّل يلزم عدم الانطباق ، وعلى الثاني يعود عدم التفاوت.
الرابع : الماهية في رتبة متأخرة متعيّنة بذاتها
ذهب سيّدنا الأُستاذ قدسسره إلى أنّ الماهية في حدّ ذاتها وفي وعائها وتقررها الماهوي عارية عن كلّ شيء سوى ذاتها وذاتياتها حتّى كونها نكرة فضلاً عن كونها معرفة وبالجملة الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي ليس فيها شيء من التعريف والتنكير وإلا يمتنع أن تتصف بخلافه فاسم الجنس موضوع لهذا المعنى بما هوهو.
وبما انّ الماهية في رتبة متأخرة متعيّنة بذاتها ومتميزة عن سائر المعاني بجوهرها ، وبعبارة أُخرى : يعرضها التعيّن في مقابل اللا تعيّن ويعرضها التميز من عند نفسها بين المفاهيم فيوضع عليه اسم الجنس.
ولا يرد عليه ما أُورد على الوجه الثاني والثالث ، لأنّ التعيّن فيهما عرضيّ ، بخلافه في هذا الوجه ، لأنّ التعيّن نابع عن ذات الشيء ، لاحظه أحد أو لا. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح ولكن أنّى للواضع هذا الإدراك المخصوص بالحكيم.
__________________
١. تهذيب الأُصول : ١ / ٥٣٠.