١. انّ مقتضى الإطلاق الذاتي في الأمر بالأهم كونه محفوظاً في حالتي الامتثال والعصيان وداعياً إلى إيجاد متعلّقه في حالة العصيان أيضاً فيكون طارداً للعصيان ورافضاً له من أن يدخل في حوزة الأمر بالأهم.
وأمّا الأمر بالمهم فلا يدعو إلى حفظ العصيان وإثباته وإيجاده ، بل يدعو إلى الأمر بالصلاة لو تحقّق العصيان صدفة وعلى عفو الخاطر وما يشبه ذلك ، فيكون الأمر بالمهم غير مزاحم للأمر بالأهم.
٢. انّ خطاب الأهم في رتبة متقدمة على موضوع خطاب المهم وهو العصيان ، لما عرفت من أنّ العصيان كالطاعة متأخران عن الحكم ، والمفروض انّ العصيان موضوع في الأمر بالمهم فهو مقدّم على حكمه تقدّم الموضوع على حكمه ، فينتج تقدّم خطاب الأهم على خطاب المهم برتبتين.
وإن أردت تصويره فلاحظ العناوين التالية :
الأمر بالأهم علة فهو في رتبة متقدّمة.
العصيان في رتبة الإطاعة التي هي متأخرة عن الأمر.
العصيان موضوع في الأمر المهم وهو متقدّم على حكمه.
فيكون الأمر بالمهم متأخّراً عن الأمر بالأهم برتبتين. (١)
يلاحظ على هذه المقدّمة بطولها التي لخصناها في هذه السطور بوجهين :
الأوّل : انّ الطاعة وإن كانت متأخّرة عن الأمر بالأهم ، لأنّها أثرها ، والأثر كالمعلول يكون متأخّراً عن العلة رتبة ، إلا انّه لا دليل على تأخر العصيان رتبة عن الحكم ، لعدم وجود ملاك المعلولية في العصيان.
__________________
١. فوائد الأُصول : ١ / ٣٥٧ ـ ٣٦١.