نعم الطاعة والعصيان متأخران زماناً عن الأمر بالأهم ولكن الكلام في التأخّر الرتبي.
الثاني : انّ التأخّر الرتبي لا ينفع مالم يرفع فساد طلب الجمع بين الفعلين بشهادة انّه لو جعل الشرط في الأمر الثاني امتثال الأمر الأوّل على نحو الشرط المتأخر بأن يقول : « أزل النجاسة إن امتثلت فصلِّ » فلا يرتفع الفساد ، بل يلزم طلب الجمع بين الفعلين مع أنّ الأمر الثاني متأخّر عن الأمر الأوّل برتبتين.
والحاصل انّ التأخّر الرتبي مهما بذلت الجهود على إثباته لا ينجح ، فانّ التزاحم في مقام الامتثال ، والامتثال أمر زماني ولا يرتفع طلب الجمع إلا أن يكون زمان تأثير الأوّل مغايراً لتأثير زمان الثاني على النحو الذي عرفت في تقريب السيد المحقّق البروجردي.
المقدّمة الرابعة : في أنّ الخطاب الترتّبي لا يقتضي الجمع
هذه المقدّمة ـ كما قلنا سابقاً ويفصح عنوانُها ـ سيقت لإثبات أنّ الخطابَ الترتبيّ لا يقتضي إيجابَ الجمع ، وهي تحمل روح الترتّب ولها أهمية خاصة ، وقد فصّل المستدل الكلام في بيان مقصوده ، ونحن نقتصر على ما هو اللازم المؤثر في إثبات المدّعى.
إذا كان أحد الدليلين متعرّضاً لحال الدليل الآخر ، فإمّا أن يكون نفس الخطاب رافعاً أو دافعاً لموضوع الآخر ، وإمّا أن يكون امتثاله.
فإن كان الأوّل فهذا ممّا يوجب عدم اجتماع الخطابين في الفعلية ، ولا يعقل أن يكون كلّ من الخطابين فعليّاً ، لأنّ وجود أحد الخطابين رافع لموضوع الآخر فلا يبقى مجال لفعلية الآخر حتى تقع المزاحمة ، وهذا كما إذا ربح الرجل وكان عليه