المولى من بيانه كقصد الأمر على القول بامتناع أخذه في المتعلق كما عليه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني على ما مرّ في مبحث التوصلي والتعبدي وإن كان المختار عندنا خلافه.
ومثله عدم القرينة فإنّ وجود القرينة يمنع من انعقاد الإطلاق ، وأمّا القسم الثاني ، أي كونه شرطاً للتمسّك ككونه في مقام البيان أو عدم القدر المتيقّن على القول بشرطيته ، فعلى الباحث أن يميز المقوّم عمّا هو شرط للتمسّك ، فلنرجع إلى توضيح المقدّمات الثلاث :
المقدّمة الأُولى : إحراز كون المتكلّم في مقام بيان كلّ ما هو دخيل في متعلّق حكمه بحيث يكون الإخلال ببيان الأجزاء والشرائط منافياً للحكمة لافتراض انّه في مقام بيان تمام ما هو الموضوع للحكم.
توضيحه : انّ المتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل المقصود لا في مقام بيان خصوصياته ، فلنفرض طبيباً رأى صديقه في الشارع فانتقل من صفرة وجهه إلى انّه مريض وبحاجة إلى تناول الدواء ، فيقول له : لابدّ لك من تعاطي الدواء ، ففي هذا المقام لا يصحّ للمريض التمسّك بإطلاق كلام الطبيب ويتناول كلّ دواء وقع بين يديه ، وقد يكون في مقام بيان خصوصيات المقصود ، كما إذا دخل المريض المذكور إلى عيادة الطبيب ، فأجرى الطبيب عليه الفحوصات اللازمة وبعد ذلك كتب له وصفة ، ففي هذا المقام يصحّ التمسّك بإطلاق ما كتب.
نعم انّ كثيراً من المشايخ يتمسّكون في نفي بعض الاجزاء والشرائط للبيع بقوله سبحانه : ( وأَحلَّ اللّهُ البيعَ وحرّمَ الرّبا ) (١) ولكن التأمل في سياق الآية يثبت انّها ليست في مقام بيان شرائط أجزاء البيع وشرائطه ، بل هو في مقام بيان
__________________
١. البقرة : ٢٧٥.