لكنّه منصرف إلى خصوص الحيوان ، فإذا قيل الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره ، وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد. (١) فهو ينصرف إلى الحيوان المصطلح لا إلى الحيوان اللغوي الذي يشمل الإنسان أيضاً.
المقدّمة الثالثة : انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب
وقد عدّ انتفاء القدر المتيقّن من مقدمات الحكمة ، واستدلّ المحقّق الخراساني على لزوم انتفائه بأنّه لو كان المتيقّن تمام مراده ـ فان الفرض انّه بصدد بيان تمامه ـ وقد بيّنه لا بصدد بيان انّه تمامه كي أخلّ ببيانه.
توضيحه : أنّه لو كان الفرد المتيقّن تمامَ مراده ، لم يلزم إخلال بالغرض ، لأنّه بيّنه بواسطة كونه متيقناً ، ولو كان مراده الأعم منه ومن الفرد المشكوك فقد أخلّ بغرضه حيث لا بيان له ، وإنّما البيان للفرد المتيقّن.
وبعبارة أُخرى : أنّه قد بيّن تمام المراد بالحمل الشائع ، وإن لم يبيّنه بوصف انّه تمام المراد وإنّما يتعلّق الغرض بالأوّل وقد بيّنه ولا يتعلّق بالثاني فلا يضرّ عدم بيان وصفه بأنّه تمام المراد.
يلاحظ عليه : أوّلاً : ماذا يراد من القدر المتيقّن الذي يُعد وجوده مانعاً عن التمسّك بالإطلاق ، فإن أُريد به انصراف المطلق إليه عند الإطلاق في ذهن المخاطب فلا كلام في أنّه مانع عن التمسّك به ، إذ هو يُصبح كالقرينة المنفصلة المانعة من حجيّة الإطلاق ، الوارد في الكلام.
وإن أُريد به غير صورة الانصراف ، فلا يضرّ بالإطلاق لا انعقاداً ولا تمسّكاً ، لأنّ المانع هو بيان تمام المقصود مع التفات المكلّف إلى أنّه بيّن تمام المراد ،
__________________
١. الوسائل : الجزء٤ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي.